السبت، 27 أغسطس 2016

الحجــز العقاري

الحجز العقاري



الحجــز العقاري
يمكننا تعريف الحجز العقاري بأنه طريقة من طرق التنفيذ الجبري تخص عقارا مملوكا للمدين يباشرها دائنه بموجب سند يخول له ذلك، كما يمكن أن يباشرهذا الحجز ضد الغير الحائز للعقارإذا كان الدائن صاحب حق إمتيازأودائن مرتهن يتولى القائم بالتنفيذ توقيع الحجزالعقاري بمقتضى أمرالحجز.
»الإطار القانوني:
<<المواد من 379 إلى 399 من قانون الإجراءات المدنية>>
من التعريف أعلاه نستخلص مايلي:
?- أن الحجـــز العقـــاري طريقة من طرق التنفيــذ الجبري
?- أن الحجز العقاري يخص فقط العقارات المملوكـــة للمديــن
?- لايباشره الدائـــن إلا إذا كـــــان بيده سندا تنفيذيـــا
?- يجوز أن يباشر الحجز إذا كان الدائن صاحب إمتياز أو دائن مرتهن.
?- يتولى تنفيذه القائم بالتنفيذ (يقصد بالقائم بالتنفيذ في ق.إ.م أحد أعوان كتابة الضبط إلا أن بعد صدور القانون الذي ينظم مهمة المحضر القضائي) أصبح هذا الأخير هو الذي يتولى مهام القائم بالتنفيذ عملا بأحكام القانون 06/03 المؤرخ في:20/02/2006 والمتضمن مهنة المحضر القضائي.
الحجز العقاري كطريق للتنفيذ الغيرالمباشر التنفيذ الجبري إما مباشر وإما غير مباشر ويعتبر الحجز العقاري تنفيذا غير مباشرا يتضمن رفع يد المدين عن شئ من أمواله في صورة توقيع حجز عليه ثم بيعه لإستيفاء حق الدائن من ثمن البيع ويقوم الحق في التنفيذ بتوافر شرط شكلي هو وجود السند التنفيذي يخول للدائن إجبار مدينه على تنفيذ الإلتزام وذلك إذا توافرت من ناحية أخرى شروط موضوعية معينة.
» الشرط الشكلي:
السند التنفيذي LE TITRE EXECUTOIRE :
هوعمل قانوني يحدد حق الدائن بطريقة يفترض فيها القانون حسم كل منازعة سابقة في موضوعه أو كل في منازعة في صحته ومن ثم يتحتم على ممثل السلطة العامة،المختص تنفيذه.
خصائصه:
?- إنه عمل قانوني والمفروض أنه هوما تتضمنه الورقة وليس الورقـــة في حد ذاتهــا
?- أنـــه يحســم منــــازعة ســــابقة فــــي الموضوع ويتضمن إلزاما.
?- يجب أن يكون السند التنفيذي ثابتا في محررويشمل الصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 320 من ق.إ.م .
أنواع السندات التنفيذية :
حسب المادة 310 إ م هي "الحكم" و "السند" و "الأمر
ويقصد بالأمر نوعان هما "الأوامرعلى العرائض والأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين كما يستخلص من النص المذكور أعلاه أن السندات التنفيذية تنقسم إلى نوعين
هما:
?- سندات قضائية وهي الأحكام ويلحق بها الأوامر على العرائض وأحكام المحكمين
?- سندات غير قضائية وهي العقود الرسمية أو المحررات الموثقة Les actes authentiques et notariés.
صورالحجز في التشريع الجزائري أنواع الحجز التي أوردها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية
هي:
?- الحجزالتحفظي SAISIE CONSERVATOIRE
?- حجزما للمدين لدى الغير SAISIE A TIERS DETENTEUR
?- حجز المنقول SAISIEMOBILIERE
?- حجز العقار SAISIE IMMOBILIERE
»الحجزالعقاري ونظام الشهرالعقاري:
يتميزالحجز العقاري بتشعب إجراءاته لإتصاله بنظام الشهر العقاري فما هي العناصر الأساسية التي يتميز بها؟
محل الحجز:
هو العقــار سواء كان بيد المدين أو غيره أي الحائز ويشترط أن يكون واردا على عقار
مشهر حيث تنص المادة 88 من المرسوم 76/63 المؤرخ في:25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم على مايلي:
( لايمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عد وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوثائق.....) وهو مايعبر عنه بقاعدة الأثر النسبي (يقصد به أصل الملكية).
» إجراءات توقيع الحجز:
?-أمر الحجز و تبليغه وهو مايعبر عنه بمقدمات التنفيذ
?-إشهار أمر الحجـز
بالنسبة لأمر الحجز نصت عليه م 379 إ م يشتمل أمر الحجز الذي يبلغ بصفة قــانونية على:
- تبيلغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر
- حضور أو غياب المدين في إجراءات الحجز
- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين في الحال يسجل أمر الحجز بالمحافظة العقارية التابع لها محل الأموال ويعتبر الحجز نهائيا من يوم الإشهار.
- بيان موقع العقار وطبيعته ومشتملاته ومراجع إشهاره(يمكن الإطلاع أو الحصول عليها بالمحافظة العقارية)عن طريق طلب يقدمه المحضرالقضائي على وثيقة تسلمها الإدارة CF1 وCF1 bis وهي إما نسخة كاملة عن البطاقة العقارية أو حالة إشهارية Fiche d’immeuble hypothecaire ou état .
لهذين الوثيقتين أهمية قصوى يتعين على السادة المحضرين الحصول عليها من المحافظة العقارية التابع لدائرة إختصاصها العقار موضوع الحجز وهذا للأسباب التالية:
- البطاقة العقارية هي التي تحدد الطبيعة القانونية للعقاروالإجراءات والمعاملات الواردة عليه والأعباء المتعلقة به.
- أن قائمة الأملاك العقارية تعطي تعيين مختصر للعقارومراجع إشهاره وتأكد توافره إذ لايجوز توقيع الحجز على عقار إنتقلت ملكيته إلى الغير مالم يكن مرهونا أو محل إمتياز حيث يخول للحاجز تتبع العقاروالتنفيذ عليه في أي يد يكون.
إيداع أمر الحجز بالمحافظة العقارية
»المختصة:
يتم ذلك بإيداع الحجز بالمحافظة العقارية المختصة لقيده وعند إتمام هذه الإجراءات يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائي ويترتب عليه وضع الأموال بين يدي القضاء تمهيدا لبيعه ( أنظر المادة 378 إ.م).
»آثــــــاره:
?- قيام الأسبقية العقارية للدائن الحاجز من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية فلا يحتج ضده بأي تصرف لاحق ناقل للملكية من م 385 إ م وعليه فإن مبدأ الأثر الموقف للحجز يلزم المحافظ العقاري بوقف جميع الإشهارات اللاحقة على قيد الحجز العقاري.
?- بطلان الإجراءات المعقودة على العقار المحجوز بعد قيده بالمحافظة العقارية م 384.
?- تلحق بالعقار المحجوز ثماره وإيراداته من يوم إشهار الحجز بالمحافظة العقارية.
?- يستمر المدين أو الحائزالمحجوز عليه حائزا للعقار بصفته حارسا قضائيا عليه إلى أنه يتم البيع ما لم يصدر حكم قضائي بخلاف ذلك ويتولى المحضرالقضائي تنصيب الحارس بموجب محضر تنصيب.
» إشهارأمر الحجز:
الإجراءات العملية على مستوى المحافظة العقارية
هذه الإجراءات غير منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولا في الأمر 75/74 المؤرخ في:12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ولاالمرسوم التنفيذي له رقم:76/63 المؤرخ في/25/03/1976 المعدل والمتمم.
إلا أن الفقه الإداري في مجال أملاك الدولة والحفظ العقاري قد حدد هذه الإجراءات بموجب التعليمة رقم:001303 الصادر عن إدارة الأملاك الوطنية بتاريخ:13/03/1999 التي تبين مايلي:
كيفية إشهار أمر الحجز العقاري :
?- يودع أمر الحجز العقاري على مستوى المحافظة العقارية المختصة بمعرفة القائم بالتنفيذ حسب ق.إ.م ويقصد بالقائم بالتنفيذ المحضر القضائي بإعتباره ضابطا عموميا (أنظرالقانون91/3المتضمن تنظيم مهنة المحضروالمذكرةرقم:001303
بتاريخ:13/3/1999)
?- يحرر الرسم المتضمن الحجز في نسختين واحدة ترد إلى مودعها بعد التأشيرعليها والثانية على إستمارة نموذجية من نوع إ.ع6 (مطبوعة تسلمها إدارة الحفظ العقاري) يحتفظ بها بمكتب المحافظة العقارية ويجب أن يحتوي على مايلي:
- تعيين كامل للأطراف طبقا للمادة 62 من المرسوم76/63 المؤرخ في:25/03/1976 وتشمل هوية الأطراف العناصر التالية( إسم ولقب وإسم الأب، تاريخ ومكان الميلاد ،الجنسية لكل من الحاجز والمحجوز عليه) ويترتب عن نقص أحد هذه العناصر رفض الإيداع.
- تعيين العقار تعيينا كاملا طبقا للمادة 66 من المرسوم المذكور أعلاه ويتضمن (طبيعة العقار، موقعه ،مساحته، حدوده ) وإذا كان العقار ممسوحا فيعين بالقسم ورقم المجموعة ويترتب عن نقص أحد هذه العناصر رفض الإيداع.
- محتوى السند القضائي كما أصدره القاضي مع الإشهاد في آخره على مطابقة ما جاء في محرره للنسخة الأصلية م 93 من المرسوم المذكور أعلاه.
?- يقوم وجوبا المحافظ العقاري بتفيذ إجراء الإشهار بصفة فورية ودون تعطيل ويتعين من وجهة نظرنا، تفادي إجراء الرفض والعمل بقواعد رفض الإجراء مع إعطاء مهلة 15 يوما للتصحيح في حالة ما إذا لاحظ المحافظ العقاري أخطاء نظرا لخطورة أمر الحجز.
?- ذكر تاريخ وساعة الإيداع حيث تظهر أهمية ذلك عند تعدد الحجوزعلى نفس العقار .
?- يسلم للمحضرالقضائي بناء على طلبه في خلال 10 أيام التالية للإشهار ،شهادة تثبت جميع القيود على العقارم380 ق.إ.م(أرى من الضروري تسليم هذه الشهادة تلقائيا إذا تعلق الأمر بمصالح الخزينة العمومية).
?- في حالة رفض الإجراء يسلم للمحضر القضائي شهادة تحمل عبارة "إجراء قيد الإنتظار" طبقا لنص م 55 ف 3 من المرسوم 76/63 المذكور أعلاه حتى يتسنى له إجراء التصحيحات اللازمة في الوقت المناسب. على مستوى سجل الإيداع
يشهر أمر الحجز بنفس الطريقة التي تشهر بها العريضة القضائية LA CITATION مع ضرورة تحصيل رسم ثابت يقدر بـ:1000،00دج تطبيقا لقانون المالية لسنة 2004 مع وجوب إرفاق وإلحاق الوثائق التالية:
?- السند الذي تأسس عليه أمر الحجز(عقد رسمي–حكم قضائي- دين – رهن..........)
?- أمر الحجز L’ORDONNACE PORTANT SAISIE
?- محضــر التنيبه LA SOMMATION
في الأخير أنبه إلى صدور المرسوم 06/132 المؤرخ في:03/04/2006 يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى فيما يتعلق بإجراءات الحجز على العقارالمرهون رهنا قانونيا تطبيقا للمادة 96 من قانون المالية لسنة 2003 وهي نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 379 من ق.إ .م فيما يخص الحجز العقاري.
الحجز وفق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد
التنفيذ الجبري إما أن يكون تنفيذا عينيـا مباشرا و إما أن يكون تنفيذا بطريـق الحجز, فبالتنفيذ العيني المباشر يتمكن الدائن من استيفاء حقه بالحصول عليه مباشرة كطرد ساكن أو تهديم بناء أو غلق نافذة ... شريطة أن يكون هذا التنفيذ ممكنا و مقبولا دون أي تدخل شخصي من المدين لأن أي إجبار للمدين على هذا التدخل يعد مساسا بحريته .
كما ذكرنا أنه إذا استحال التنفيذ العيني المباشر و لم يجد التهديد المالي لقهر المدين على الوفاء عينا تحول الالتزام إلى تعويض يحدده القضاء.
و إذا كان الالتزام في الأصل بمبلغ من النقود فإن التنفيذ في الحالتين يكون بإتباع إجراءات الحجز على أموال المدين و استيفاء الدين من المال ذاتـه أو من ثمنه بعد البيع .
مفهوم الحجز و تنوعه : حجز المال معناه قانونا وضعه تحت تصرف القضاء تمهيدا لبيعه و استيفاء الدائن لدينه من ثمنه .
و الحجز نوعان : تحفظي يؤدي إلى ضبط المال بوضعه تحت يد القضاء فهو إجراء تحفظي لا يقصد من ورائه بيع المال المحجوز و إنما الضغط على المدين للوفاء بالتزامه بتجميد هذه الأموال و منع المدين من التصرف فيها تصرفا من شأنه الإضرار بحقه , و يجوز إيقاعه بدون سند تنفيذي , و يكون الحجز هنا تحت مسؤولية الدائن أما الحجز التنفيذي فهو بالإضافة إلا أنه يرمي إلى ضبط المال المحجوز فإنه يؤدي إلى بيع المال المحجوز كي يحصل الدائن على حقه من ثمنه , و لا يجوز إيقاع هذا الحجز إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي .
و الحجوز التنفيذية أنواع و هي تختلف باختلاف طبيعة المال المراد الحجز عليه كما تختلف بكونه في حيازة المدين أم في حيازة الغير و هي :
- 1حجز المنقول لدى المدين:
و يقع هذا الحجز على الأموال المنقولة إذا كانت مملوكة للمدين و موجودة في حيازته.
- 2حجز ما للمدين لدى الغير:
و يقع على ما يكون للمدين لدى الغير من منقولات مملوكة للمدين أو ما يكون له من حقوق لدى هذا الغير .
- 3حجز الأسهم و السندات و الإيرادات و الحصص و يعمل في شأنه بالأوضاع المقررة في حجز المنقول لدى المدين أو في حجز ما للمدين لدى الغير , حسب طبيعة المال المحجوز .
- 4التنفيذ على العقار أي حجزه ثم بيعه .
و الدائن مجبر على إتخاذ الطريق المناسب الذي رسمه القانون حسب طبيعة المال المراد الحجز عليه كونه عقار أم منقول مادي أو معنوي كونه في حيازة المدين أو لدى الغير و إلا كانت الإجراءات باطلة .
آثار الحجز:
تحكم آثر الحجز القواعد التالية :
- 1القاعدة الأولى :أن الحجز لا يخرج المال المحجوز من ملك صاحبه وإنما يبقى مالكا له إلى أن يباع , و كل ما يترتب على الحجز أن المدين المحجوز عليه يمنع من التصرف في المال المحجوز بما يتعارض أو يضر بحق الدائن الحاجز في تحويل الحجز إلى مبلغ من النقود لإستيفاء حقه, وكل تصرف من المدين في الأموال المحجوزة يقع باطلا و عديم الأثر , ويترتب على ذلك أن المال المحجوز , يظل داخلا في الضمان العام لسائر الدائنين إذ يجوز لأي دائن آخر أن يوقع الحجز على ذات المال و يشترك مع الحاجز الأول في إقتسام حصيلة التنفيذ على وجه المساواة , ما لم يكن له حق التقدم بناء على أفضلية موضوعية ( رهن أو إمتياز أو تخصيص).
– 2القاعـدة الثانيـة : أن للمحجوز عليه أن يتخذ الإجراءات و التصرفات التي لا تضر بالدائن الحاجز كرفع دعاوى الحيازة أو مطالبة الغير بالوفاء بشرط إيداع الوفاء بخزانة المحكمة .
- 3القاعدة الثالثة : إن الحجز نسبي الأثر فلا يفيد إلا الدائن الحاجز و لا يمتد أثره إلى مال آخر لم يشمله الحجز .
- 4القاعدة الرابعة : أنه يشمل كل المال المحجوز عليه حتى فيما زاد عن قيمة دين الحاجز , إلا أنه عند البيع لا يجوز أن يجاوز البيع القدر الضروري لوفاء حق الدائن و تغطية المصروفات .
- 5القاعدة الخامسـة :هي أن قواعد الحجز من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها كإتفاق الدائن و المدين على أنه في حالة حلول أجل الدين و عدم قيام المدين بالوفاء يتملك الدائن المرتهن المال المرهون , أو أن أن يكون للدائن أن يبيع مالا معينا من أموال المدين و أن يستوفي حقه من ثمنه دون إتباع إجراءات البيع الجبري غير أنه بعد حلول الدين أو قسط منه يجوز الإتفاق على أن يتنازل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه المادة 903 ق م .
- 6القاعدة السادسـة : هي أن الحجز يقطع التقادم المادة 317 ق م .
- 7القاعدة السابعـة : أن الحجز إذا لم يتم الإنتهاء منه في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم الموالي و على المحضر القضائي إتخاذ الإجراءات التي تحفظ الأمور المحجوزة و المطلوب حجزها لغاية تحرير محضر الجرد و الحجز .
و يمكن للمحضر القضائي الإستمرار في الحجز بعد أوقات العمـل الرسميـة أو صادف اليوم الموالي عطلة رسمية دون ترخيص من رئيس المحكمة مع وجوب التنويه في محضر الحجز عن تاريخ و ساعة بدايته و ساعة إنتهائه تحت طائلة القابلية للإبطال المادة 644 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- 8القاعدة الثامنـة : أنه لا يجوز أن يتقدم للمزاد العلني المدين و القضاة الذين نظروا القضية و المحضرون القضائيون و محافظو البيع المعنيون بالتنفيذ و أمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات و المحامون الممثلون للأطراف و الوكلاء الذين باشروا الإجراءات بإسم المدين أو بواسطة غيرهم و إلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال .
أما الدائن فيجوز له المشاركة في المزاد العلني المادة 645 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
* المحكمة المختصة في مواد الحجز و التوزيع و إشكالات التنفيذ : وفقا لأحكام المادة 40/7 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الإختصاص يؤول للمحكمة التي تم في دائرة إختصاصها الحجز سواء بالسنبة للإذن بالحجز أو الإجراءات التالية و بالنسبة للإشكال في التنفيذ يؤول للمحكمة مكان الشكل التنفيذي .
* إبطال إجراءات الحجز : بإمكان المحجوز عليه أو ذي مصلحة إذا رأى أن إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال أن يرفع دعوى إستعجالية ضد الحاجز و المحضر القضائي للمطالبة بإبطال الإجراء و زوال ما ترتب عنه من آثار خلال مهلة شهر من تاريخ الإجراء و إلا سقط هذا الحق و إعتبر الإجراء صحيحا.
و إذا ما تبين لقاضي الإستعجال أن طلب الإبطال تعسفي جاز له الحكم على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
الحجز التنفيذي على المنقول
إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد إنقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا لأحكام المادة 612 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أجازت المادة 687 من القانون المذكور للدائن أو المستفيد من السند التنفيذي الحجز على أي منقول مادي مملوك للمدين في حيازته أو في حيازة من يمثله أو الاسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية للمدين بقصد وضع هذه الأموال المحجوزة تحت يد القضاء بغرض بيعها و إستيفاء حق الحاجز من ثمنها , و يمكن أن يمتد حجز المنقول لدى المدين إلى ثمـار الأشجــار
و المزروعات قبل جنيها أو حصدها كما يمكن أن يقع على الحيوانات .
إجراءات الحجز :
1)يتم الحجز بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها الأموال المراد حجزها و عند الإقتضاء رئيس محكمة موطن المدين بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي.
و في حالة وجود صعوبات أو إشكالات لتنفيذ أمر الحجز يمكن الإستعانة بالقوة العمومية المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2) يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيـا و يبلغ إلى الممثل القانوني أو الإتفاقي إذا كان شخصا معنويا .
و يقوم بعدها المحضر القضائي بجرد الأموال المراد حجزها في مكان تواجدها و تعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها و تحرير محضر في ذلك المادة 688 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كل حجز يجريه المحضر القضائي خارج مكان المنقولات يقع باطلا.
و يجب على المحضر القضائي أن يسلم نسخة من محضر الحجز و الجرد إلى المحجوز عليه في أجل أقصاه ثلاثة أيام و في حالة رفض الإستلام ينوه بذلك في المحضر و إذا تم الحجز في غياب المدين أو لم يكن له موطن معروف يتم التبليغ الرسمي بالحجز وفقا لأحكام المادة 412 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
و إذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغه بأمـر الحجــز و محضر الحجز و الجرد في موطنه بالخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذا القانون و لا يتم البيع في هذه الحالة إلا بعد إنقضاء مدة عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
3) يجب أن يتضمن محضر الحجز و الجرد فضلا عن البيانات المعتادة في المحاضر البيانات التالية : المنصوص عليها في المادة 691/1-2-3-4-5 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية
- بيان السند التنفيذي و الأمر الذي بموجبه تم الحجز .
- مبلغ الدين المحجوز من أجله.
- إختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ .
- بيان مكان الحجز و ما قام به المحضر القضائي من إجراءات أو ما لقيه من صعوبات أو إعتراضات أثناء الحجز و ما إتخذه من تدابير .
- تعيين الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها و أوصافها و مقدارها ووزنها و مقاسها و قيمتها بالتقريب .
جزاء تخلف أحد البيانات المذكورة :
إذا خلا محضر الحجز و الجرد من احد هذه البيانات كان قابلا للإبطال خلال عشرة أيام من تاريخه يطلب من صاحب المصلحة بموجب دعوى إستعجالية يتم الفصل فيها خلال أجل خمسة عشر يوما المادة 691/7 و8 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أ)الحجز على الثمار : إذا وقع الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها يجب أن يتضمن محضر الحجز موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة الأرض التقريبية على وجه التقريب , وفقا لاحكام المادة 692 التي تنص " يجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها.
و يجب أن يتضمن محضر الحجز , موقع البستان و الأرض و إسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة الأرض التقريبية وحدودها و نوع الثمار و المزروعات أو نوع الاشجار المثمرة و عددها و المقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها و قيمته على وجه التقريب" .
و يتم الشروع في جني الثمار أو حصاد المزروعات و بيعها بموجب أمر على ذيل عريضة بناءا على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه.
كما يمكن بيع الثمار أو المزروعات قبل جنيها إذا كان من شأن ذلك تحقيق أفضل فائدة وفقا لنفس الإجراء المذكور .
ب- الحجز على المصوغات و المعادن النفيسة : إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى وجب على المحضر القضائي أن يبين في محضر الحجز نوع المعدن و الوزن الحقيقي و أوصافه و تقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة أو من طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة و هذا بحضور المدين أو ممثله القانوني أو بعد صحة التكليف بالحضور , و في كل الأحوال يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير و الوزن بمحضر الحجز و بعد الوزن و التقييم يجب أن توضـع في حرز مختــوم و مشمع و أن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام و إيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل المادة 693 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
ج- الحجز على اللوحات الفنية :
إذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمـة خاصـة وجـب وصفهـا و تقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على عريضة – المادة 694 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
د- الحجز على المبالغ المالية : إذا وضع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله التجاري يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها في محضر الحجز و يقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابل وصل – المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و إذا وقع الحجز على مبالغ مالية بعملة أجنبية قابلة للتداول يجب على المحضر القضائي أن يبين نوعها و مقدارها , و يقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار , و يفي بقيمة الدين و المصاريف للحاجز – المادة 695/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
هـ-الحجز على الحيوانات : إذا وقع الحجز على حيوانات , يجب تعيين نوعها و فصيلتها و عددها ووصف سنها و قيمتها التقريبية و تبقى في حراسة المحجوز عليه – المادة 696 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
* سقوط أمر الحجز :
إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ و لم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره إعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون المادة 690 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , إلا أنه يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.
حراسـة الأموال المحجوزة
توضع الأموال المحجوزة بعد قيام المحضر القضائي بعملية الجرد و الحجز في عهدة المحجوز عليه كحارس عليها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري أو في حقله .
و إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن و لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة و لم يأت الحاجز و لا المحجوز عليه بشخص يمكن تعيينه كحارس وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كـان حاضـرا و لا يعتد برفضه .
و إن لم يكن المحجوز عليه حاضرا وقت الحجز كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة , و في هذه الحالة يقوم المحضر القضائي برفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختص لإستصدار أمر على عريضة إما بنقل الأشياء المحجوزة و إيداعها لدى حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي و إما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها_ المادة 697 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
و إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز و سلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها يوقع على محضر الجرد و تسلم له نسخة منه , أما إذا كان غائبا وقت الحجز أو عين فيما بعد وجب على المحضر القضائي إعادة الجرد أمامه ثم يوقع بالإستلام و يعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة .
و يكون للحارس بإستثناء الحاجز و المحجوز عليه الحق في الحصول على أجر يقدر بموجب أمر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة , و في هذه الحالة يمنع على الحارس إستعمال أو إستغلال الأموال المحجوزة إلا بموجب أمر مخالف صادر عن القضاء و إلا تعرض للعقوبة .
أما إذا كان الحارس هو المحجوز عليه المالك أو صاحب حق الإنتفاع فإنه يجوز له حق الإستعمال فيما خصصت له دون الإستغلال و يتعرض للعقوبة في حالة التبديد .
و إذا تعلقت الحراسة بحيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة للإستغلال يمكن للحاجز أو المحجوز عليه إستصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة يسمح للحارس بإستغلال الأموال المحجوزة بشرط إثبات أن من شأن ذلك تحقيق زيادة في قيمة الحجز _ المادة 699 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
إجراءات بيع المنقولات المحجوزة
- 1يجري البيع بعد مضي عشرة أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا إلا في حالة وجود إتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على تحديد ميعاد آخر لا تزيد مدته القصوى عن ثلاثة أشهر , بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة , سواء بالتجزئة أو بالجملة وفقا لمصلحة المدين .
بيد أنه إذا كانت الأموال بضائع قابلة للتلف أو عرضة لتقلب الأسعار أو على وشك إنقضاء مدة صلاحية إستهلاكها أمكن لرئيس المحكمة الأمر بإجراء البيع بمجرد الإنتهاء من الحجز و الجرد و في المكان الذي يراه يضمن أحسن عرض و هذا بموجب أمر على عريضة يتقـدم به الحاجـز أو المحجـوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس .
و الحكمة من العشرة أيام الممنوحة الغرض منها تمكيـن المديـن من الوفــاء أو الإعتراض على الحجز هو أو غيره ورفع الأمر إلى القضاء .
- 2يتم البيع بالمزاد العلني سواء من طرف المحضر القضائي و يجوز له التخلي عن ذلك لفائدة محافظ البيع دون أن يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الناتجة عن التخلي – المادة 705 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- 3يجري البيع سواء في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو محل مخصص لذلك و يجوز إجراء البيع في مكان آخر بموجب أمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض .
- 4يجب الإعلان عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر و يتضمن الإعلان على الخصوص إسم المحجوز عليه – تاريخ البيع – ساعة و مكان إجراء البيع- نوع الأموال المحجوزة و مكان وجودها و أوقات معاينتها و شروط البيع و الثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين – المادة 706 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- 5ينشر إعلان البيع وفقا لأحكام المادة 707 من قانون الإجراءات المدنيــة و الإدارية بكل وسائل النشر التي تتناسب و أهمية الأموال المحجوزة لا سيما :
1. لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز .
2. لوحة الإعلانات بكل من البلدية و مركز البريد و قباضة الضرائب التي توجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة .
3. في جريدة يومية وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار( 200.000 دج) .
كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات و الأماكن العمومية.
يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة بتأشيرة رئيـس أمناء الضبـط و رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه و أحد الأعوان من الإدارات الأخرى , و يثبت النشر بنسخة من الجريدة .
6)لا يجري البيع إلا بالمزاد و بعد إعادة جرد الأموال و تحرير محضر بذلك و ضرورة حضور عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة أشخاص و إلا أجل البيع لتاريخ لاحق – المادة 708 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
7) بخصوص بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضـة أو الحلــي أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى لا يجوز بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة.
و إذا لم يتقدم أحد لشرائها و إمتنع الدائن عن إستيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة أجل البيع إلى تاريخ لاحق مع إعادة نشر الإعلان عن البيع و هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به المادة 709 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
 إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان سواء لضعف العروض أو قلة المزايدين يؤجل البيع لمدة خمسة عشر يوما مع إعادة التعليق و النشر وفقا لأحكام المادة 707 أعلاه و إخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع , و في هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض و بأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه و وفقا للمادة 712 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
9) يرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض و لا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع الثمن , ولا يجوز مواصلة البيع إذا ترتب عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها و المصاريف وفي هذه الحالة يتوقف المحضر القضائي عن مواصلة البيع و الكف عن البيع عن باقي المحجوزات التي يرفع عنها الحجز بقوة القانون .
و إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن و يلزم في هذه الحالة بفرق الثمن بين الذي عرضه و ثمن إعادة البيع و ليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى – المادة 713 من قانون الإجــراءات المدنيــة و الإدارية .
محضر رســو المــزاد و آثــاره
يثبت رسو المزاد بمحضر لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث مرات متتالية يفصل بين كل منها دقيقة على الأقل و يتضمن وفقا للمادة 715 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي :
1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما تاري خالتبليغ الرسمي و التكليف بالوفاء و تاريخ إعلان البيع .
2- أسماء و ألقاب الأطراف .
3- إجراءات البيع بالمزاد العلني .
4- مبلغ الديــن .
5- الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها .
6- حضور المحجوز عليه أو غيابه.
7- الثمن الراسي به المزاد و تاريخ الدفع و الهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا .
و يعتبر محضر البيع بالمزاد العلني سندا تنفيذيا بالثمن بالنسبة للراسي عليه المزاد كما يعتبر سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع .
آثـــار البيـــع
بالنسبة للمحضر القضائي أو محافظ البيع:
يترتب على البيع إلتزامه بإستيفاء الثمن فورا من المشتري و إلا إلتزم بالثمن إذا لم يبادر إلى إعادة البيع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ البيع.
بالنسبة للمال المحجوز : يترتب على البيع إنتهاء الحجز على الأموال المحجوزة سواء بيعت كلها أو جزء منها لكفاية ثمن الجزء المبيع للوفاء بحقوق الحاجز .
بالنسبة للحاجز : يترتب على البيع إختصاص الحاجز قبل البيع بالثمن المتحصل من البيع دون حاجة إلى أي إجراء آخر و تصبح له الأولوية في إستيفاء دينه من الثمن.
بالنسبة للمشتري: يشمل أثر البيع بالنسبة إليه في الإلتزام بدفع الثمن الذي الذي رسا به المزاد فورا فإن لم يدفع أعيد البيع على ذمته بأي ثمن و يكون ملزما بفارق الثمن ,ويعد محضر البيع سندا تنفيذيا على المشتري المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه و ثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن إن وجدت و يترتب على البيع كذلك أن يصبح المشتري مالكا للأشياء المبيعة بمجرد رسو المزاد ودفع الثمن
* ما يتفرع عن الحجز :
أولا :
تدخل دائنين آخرين : المادتين 700 و 701 من قانـون الإجراءات المدنيــة و الإدارية .
القاعدة أنه لا يجوز توقيع حجز ثان على شيء سبق حجزه أي لا يجوز تكرار إجراءات الحجز على المال المحجوز و إنما يجوز للدائن الآخر التدخل في إجراءات الحجز و البيع و يكون عن طريق تقديم إعتراض على الحجز إلى المحضر القضائي و يكون هذا الإعتراض بمثابة حجز جديد من جانب دائن آخر أو دائنين المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يترتب على ذلك:
- 1أن المعترض يملك الإستمرار في إجراءات الحجز و السير فيها في حالة تراخي الحاجز الأصلي سواء عن إهمال أو عن تواطؤ مع المدين المحجوز عليه .
و يجب أن يبين في هذا الإعتراض سبب الدين و مبلغه و أن يكون المعترض قد سبق له القيام بإعلان مدينه بسنده التنفيذي و كلفه بالوفاء .
و طالما أن الإعتراض على الحجز هما بمثابة حجز جديد فإنه يجب أن يتوفر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في الحجز سواء من حيث السند أو الحق الذي يتم التنفيذ إقتضاء له و المقدمات الواجب إتخاذها في أي حجز .
- 2إذا تناول الحجز الثاني منقولات أخرى لم يسبق حجزها فإنه يعتبر حجزا مستقلا عن الحجز السابق و لصالح الحاجز الثاني وحده بالنسبة للمنقولات .
3- بالإعتراض على الحجز يعد الحارس مسؤولا قبل الحاجز الأول و المعترض على الحجز .
- 4بالإعتراض لا يلتزم المحضر القضائي بالكف عن البيع إلا إذا أصبح حاصل التنفيذ كافيا لديون الحاجز الأصلي و المعترض على الحجز و المصاريف.
* حالة عدم علم الدائنين بالحجز الأول :
إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أموال المدين , و في هذه الحالة و أثناء مباشرة الحجز الثاني وجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجـز و الأموال المحجوزة .
و على المحضر القضائي هنا جرد هذه الأموال في محضر و يحجز الأموال التي لم يسبق حجزها و يعين حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت كانت في نفس المحل أو حارسا آخر إذا خاف أن الحارس الأول لا يمكنه المحافظة عليها , ويجب أن يبلغ الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و المحجوز عليه و الحارس و إشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل أقصاه عشرة أيام و إلا كان قابلا للإبطال , و إذا أبطل الحجز الأول فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.
ثانيــا :
الإعتراض على الحجز :
إذا كان المدين بإمكانه الإعتراض على الحجز لسبب يتعلق بالشكل و المطالبة ببطلان الحجز وفقا لأحكام المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن القانون منح الغير حق الإعتراض على الحجز إذا إدعى ملكيته للمنقولات الواقع عليها الحجز فمنحه الحق في رفع دعوى إسترداد المنقولات و منح الإختصاص بشأنها لقاضي الإستعجال وفقا لأحكام المادة 717 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
إجراءات رفع دعوى الإسترداد :
/ 1من ناحية الخصوم : فالمدعي دائما هو الغير الذي يدعي ملكية المنقولات المحجوزة و لم يكن طرف افي خصومة التنفيذ , و بالتالي فلا تقبل هذه الدعوى من المدين الذي يريد التخلص من الحجز بدعوى أن المنقولات ليست ملكا له .
/ 2أما المدعى عليهم : فهم المحجوز عليه و الدائن الحاجز و الحاجزين المتدخلين إن وجدوا .
و إذا كان المال تحت حراسة الغير وجب إدخال الحارس ليكون الحكم في مواجهته كما يجب إحضار المحضر القضائي أو محافظ البيع المكلف بالبيع .
/ 3يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات البيع وجوبيا المادة 716 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
/ 4يجب أن تشمل عريضة إفتتاح الدعوى على بيان واف لسندات الملكيـة و ترفق بالوثائق المؤيدة لها إذ يجب على الغير رافع دعوى الإسترداد إثبات ما يدعيه بالطرق التي رسمها القانون لأنه يدعي خلاف الظاهر كون القاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية .
و الصعوبة لا شك أنها تثور حينما تكون حيازة المنقول مشتركة بين المدين و الغير كالزوجة – الإبن – الشريك ....... ودائما فإن مناط عبء الإثبات هو الإدعاء خلاف الظاهر.
فالزوجة مثلا إذا إدعت ملكيتها للأثاث الموجود بمنزل الزوجية مما جرى العرف على انه من الأشياء التي تشتريها الزوجة فإنها لا تدعي خلاف الظاهر بل هي تتمسك بالظاهر و يكون الحاجز هنا هو الذي يدعي خلاف الظاهر لذلك يقع عليه عبء إثبات ملكية المدين للأموال المحجوزة , و هذه القرينة المستمدة من العرف على ملكية الزوجة للمنقولات تخضع لتقدير المحكمة و تستفيد منها الزوجة فقط في حالة المنازعة من طرفها.
* أثر رفع دعوى الإسترداد :
إذا رفع الغير دعوى الإسترداد وجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وقف عملية البيع وفقا لأحكام المادة 716 من قانون الإجـراءات المدنيــة و الإدارية , و يتوقف بالتالي التنفيذ القانونـي في أي مرحلـة كان عليهـا و لو كان في مرحلة الحجز و يستمر هذا التوقف لغاية الفصل في الدعوى .
* الحكم في دعوى الإسترداد :
يفصل قاضي الإستعجال في الدعوى في أجل خمسة عشر يوم من تاريخ رفعها , و يصل بالنتيجة إما إلى الحكم لصالح طالب الإسترداد ( المسترد) فيحكم له بأحقيته في ملكية المنقولات المحجوزة و يجب عليه تبعا لذلك أن يحكم ببطلان الحجز على أساس أنه وقع على مال مملوك للغير.
أما إذا تبين لقاضي الإستعجال عدم أحقية المدعي ( المسترد) في دعواه لعدم إثباته ملكية الأموال المحجوزة فإنه يقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث في صحة الحجز من عدمه و يكون للدائن في هذه الحالة الحق في الرجوع على المدعي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر أمام قاضي الموضوع, وفقا لأحكام المادة 718 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون الحكم الإستعجالي قابلا للإستئناف .
* حجز و بيع الأسهم :
السهم ورقة مالية تصدرها الشركة إلى المساهم لقاء إشتراكه في رأس المال و هي إما أن تصدر لإسم شخص معين أو لحاملها.
أما السند فهو أيضا ورقة مالية تصدرها الشركة إلى الدائن لقاء ما أقرضه لها من المال و أجازت المادة 719 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حجز و بيع السندات التجارية سواء كانت لحاملها أو قابلة للتطهير و يتم حجزها وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين.
أما القيم المنقولة و إيرادات الأسهم الإسمية و حصص الأرباح المستحقة الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية فيتم حجزها وفقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير و يترتب على ذلك الحجز على ثمارها و فوائدها إلى تاريخ البيع .
بيع القيم المنقولة و الأسهم
يتم بيع القيم المنقولة و الاسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا يتم تعيينها بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب الدائن الحاجز و يجب أن يتضمن الأمر الإجراءات الواجب إتخاذها كالنشر و التعليق – المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حجز ما للمدين لدى الغير :
تناوله قانون الإجرءات المدنية و الإدارية في المواد من 667 إلى 686
و هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه لدى الغير من حقوق كالأموال المادية المنقولة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات الماليــة أو الديون و لم يحل أجل إستحقاقها يقصد منع هذا الغير من الوفاء للمديــن أو تسليمه ما في حيازته من منقولات و ذلك تمهيدا لإقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه.
و يفترض في هذا الحجز و جود ثلاثة أشخاص :
أ . الدائن – ب. مدينه – ج. مدين المدين أو من في حيازتـه منقولات المديـن و الأول هو الحاجز و الثاني هو المحجوز عليه و الثالث هو المحجوز لديه .
صور حجز ما للمدين لدى الغير :
<DIV align=right>الصورة الأولى : أن يكون للمدين المحجوز عليه حق لدى دائنيه كحق المؤجر على الآجرة في ذمة المستأجر ولا يشترط في الحق المحجوز أن يكون معين المقدار أو حال الإدلاء فيمكن الحجز عليه و لو كان غير معيـن المقـدار أو كان حقا إحتماليا و كل ما يشترط أن يكون المحجوز لديه مدينا مباشرا للمحجوز عليه و إلا إمتنع الحجر .
الصورة الثانية : هي أن يكون للمدين منقولات مادية مملوكة له وموجودة وقت الحجز في حيازة الغير مثل المنقولات المودعة في مخزن الودائع أو الطرود أثناء نقلها لدى شركة النقل أو منقول معين إشتراه المدين و ما زال في حيازة البائع .
تحديد معنـى الغيـر : الغير هنا هو من لا يخضع للمدين خضوع التابع للمتبوع أي من لا تربطه به علاقة تبعية, فالوكيل و المستأجر و المودع لديه و المحضر و الحارس يعتبرون من العير أما الصراف و الخادم و البواب و السائق فلا يعدون من الغير .
طبيعة حجز ما للمدين لدى الغير : هل حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر حجزا تحفظيا أو تنفيذيا وفقا لأحكام المادتين 667 و 668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإن هناك نوعيـن من حجـز ما للمدين لدى الغير أحدهما تحفظـي و الثاني تنفيذي .
فتسري على النوع التحفظي أحكام الباب الخاص بالحجز التحفظي بحيث لا يكون إلا بأمر من رئيس محكمة مقر الأموال المطلوب حجزها و يذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز , و ليس له من أثر غير وضع أموال المدين تحت تصرف القضاء و منع المدين من التصر ففيها , و يكون على الدائن أن يقدم طلب تثبيت الحجز التحفظي في ميعاد خمسة عشر يوم على الأكثر من تاريخ صدور الأمر و إلا أعتبر الحجز باطلا -المادتان 662-668 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي.
و إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع فإنه يجوز للدائن إجراء هذا الجزء , و في هذه الحالة يقدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا و بحكم واحد و لا يعتد بالأجل المقدر بـ15 يوم المادة 668/3 من قانون الإجراءات المدنية و الجزائية.
أما الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يكون تنفيذيا فدائما لا يصدر إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذ .
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير :
1) صدور الأمر : لا يقع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بموجب أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد بدائرة إختصاصها الأموال بناء على طلب يتقدم به الدائن .
2)تبليغ الأمر : يقوم المحضر القضائي بتبليغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا و إذا كان شخصا معنويا يبلغ إلى الممثل القانوني مع تسليمه نسخة من أمر الحجز و التنويه بذلك في محضر التبليغ.
3)جرد الأموال : يتولى المحضر القضائي بعد التبليغ فورا بجرد الأموال المراد إيقاع الحجز عليها و تعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز و الجرد و يعين المحجوز لديه حارسا عليها و على ثمارها إلا إذا فضل هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي فينوه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر كما يجب التنويه في المحضر على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة و عدم تسليمها إلى المدين أو غيره إلا بموجب أمر مخالف , و إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية وجب عليها أن تسلم للدائن الحاجز أو المحضر القضائي بناءا على طلبه شهادة تثبت ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
4) تبليغ محضر الحجز : يجب أن يبلغ محضر الحجز إلى المحجوز عليه خلال أجل ثمانية أيام التالية لإجراء الحجز مرفقا بنسخة من أمر الحجز و التنويه على ذلك في محضر التبليغ و إلا كان الحجز قابلا للإبطال و إذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خارج الوطن وجب تبليغ أمر الحجز لشخصه أو إلى موطنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه , و يكون من حق المحجوز عليه المطالبة برفع الحجز كليا أو جزئيا وفقا لأحكام المادة 663 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
5)إختيار الدائن للموطن : يجب على الدائن إختيار موطن له في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها الأموال المحجوزة .
6) تقديــم التصريـح :يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه بمثابة إنذار له لتقديم تصريح مكتوب عن الأموال المملوكة للمدين و المودعة لديه و يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية ايم التالية للتبليغ الرسمي لأمر الحجز مرفقا بالمستندات المؤيدة له و يبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت مرفقا بنسخ منها و في حالة عدم التصريح خلال المدة المذكورة يرتب المسؤولية المهنية و المدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن .
 لتحميل الملف 

 https://www.europeup.com/tvbacf2c9o2f.html